تنقسم الإختصاصات إلى ثلاث درجات: ذاتية، مشتركة و منقولة وتفتح المجال إلى الصلاحيات المحددة أسفله :
الإختصاصات | الصلاحيات |
إختصاصات ذاتية :
وضع و تنفيذ برامج للحد من الفقر و الهشاشة, تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة و السكن و التعليم و الوقاية و حفظ الصحة, تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة و الرياضة. إختصاصات مشتركة : المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية, التأهيل الإجتماعي في الميادين التربوية و الصحية و الإجتماعية و الرياضية. إختصاصات منقولة : تمارس العمالة أو الإقليم الإختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الإجتماعية. يحدد القانون التنظيمي 14.112 إختصاصات المجلس : من المادة 78 إلى المادة 90 |
• وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.
• تشخيص الإحتياجات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والنظافة والوقاية وحفظ الصحة. • تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة. • المساهمة في بناء وصيانة الطرق الإقليمية. • التأهيل الإجتماعي في الميادين التربوية و الإجتماعية والرياضية.ولذلك فإن مجلس العمالة هو مؤسسة تمارس الصلاحيات الموكلة إليها في مجال التنمية الإجتماعية من خلال ستة مجالات للتدخل: التعليم والصحة والهشاشة والسكن والرياضة والثقافة. يحدد القانون التنظيمي 14.112 صلاحيات الرئيس: من المادة 95 إلى المادة 105 يحدد القانون التنظيمي 14.112 صلاحيات المجلس: من المادة 91 إلى المادة 94 |